انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1978

المادة 11 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35، في 31 أغسطس 1978

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.