المادة 10 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (٢) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها ، إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (٤) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة ( ٤ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.