القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 9 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (القضية رقم 39 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-04-03)
تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.