المادة 8 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019
تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التى تم [غير مقروء] إستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها ، على أن يتضمن الإخطار قيمة [غير مقروء] ركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك [غير مقروء] بعد إتمام تلك الأعمال ، ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما على [غير مقروء] كثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة [غير مقروء] سابقة و يكون الإخطار وفقا لنص المادة ( ٥ ) من هذا القانون .
ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص [غير مقروء] شار إليها وملحقاتها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل [غير مقروء] يجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة [غير مقروء] لية المختصة رغبتهم فى أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا [غير مقروء] ن أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت فى هذا العرض خلال [غير مقروء] ين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا .
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا [غير مقروء] قا لما تقدم آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض البركة أو المستنقع من [غير مقروء] ريخ صدور قرار الاستيلاء عليها ، وذلك مقابل قيمتها قبل البدء فى أعمال [غير مقروء] تخلص وتؤدى الوحدة هذه القيمة خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة [غير مقروء] المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.