Article 8 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 August 1978 to 7 February 2019
تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التى تم [غير مقروء] إستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها ، على أن يتضمن الإخطار قيمة [غير مقروء] ركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك [غير مقروء] بعد إتمام تلك الأعمال ، ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما على [غير مقروء] كثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة [غير مقروء] سابقة و يكون الإخطار وفقا لنص المادة ( ٥ ) من هذا القانون .
ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص [غير مقروء] شار إليها وملحقاتها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل [غير مقروء] يجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة [غير مقروء] لية المختصة رغبتهم فى أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا [غير مقروء] ن أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت فى هذا العرض خلال [غير مقروء] ين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا .
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا [غير مقروء] قا لما تقدم آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض البركة أو المستنقع من [غير مقروء] ريخ صدور قرار الاستيلاء عليها ، وذلك مقابل قيمتها قبل البدء فى أعمال [غير مقروء] تخلص وتؤدى الوحدة هذه القيمة خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة [غير مقروء] المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.