Article 7 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر فى الاعتراضات التى تقدم من ملاك الأراضى التى تقع بها البرك أو المستنقعات أو من واضعى اليد على هذه الأراضى على قيمة المصروفات التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة فى أعمال التخلص من البرك والمستنقعات.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلى مديريات الإسكان، والزراعة، الصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشئون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن وحدة الإدارة المحلية التى تقع فى دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره وحدة الإدارة المحلية ذاتها.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة المصروفات الفعلية التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه، وتصدر توصية مكتوبة ومسببة فى شأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص.
ولا تقبل الدعوى القضائية للمنازعة فى قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها، أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 August 1978 to 7 February 2019
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل [غير مقروء] من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير والزراعة والمالية [غير مقروء] العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، [غير مقروء] تضم هذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التى يقع فى دائرتها البركة [غير مقروء] المستنقع .
وتتولى هذه اللجان تقدير قيمة أرض البرك والمستنقعات قبل البدء فى [غير مقروء] التخلص منها كما تتولى تقدير قيمتها بعد إتمام أعمال التخلص خلال [غير مقروء] يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء تلك الأعمال ، ويكون التقدير [غير مقروء] نهائيا باعتماد من المحافظ المختص .
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا التقدير أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة [غير مقروء] دائرتها أرض البركة أو المستنقع ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ [غير مقروء] إخطارهم بإتمام أعمال التخلص ولا يترتب على الطعن الإخلال بالإجراءات [غير مقروء] لمواعيد المنصوص عليها فى المادة ( ٨ ) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.