المادة 7 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر فى الاعتراضات التى تقدم من ملاك الأراضى التى تقع بها البرك أو المستنقعات أو من واضعى اليد على هذه الأراضى على قيمة المصروفات التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة فى أعمال التخلص من البرك والمستنقعات.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلى مديريات الإسكان، والزراعة، الصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشئون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن وحدة الإدارة المحلية التى تقع فى دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره وحدة الإدارة المحلية ذاتها.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة المصروفات الفعلية التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه، وتصدر توصية مكتوبة ومسببة فى شأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص.
ولا تقبل الدعوى القضائية للمنازعة فى قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها، أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل [غير مقروء] من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير والزراعة والمالية [غير مقروء] العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، [غير مقروء] تضم هذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التى يقع فى دائرتها البركة [غير مقروء] المستنقع .
وتتولى هذه اللجان تقدير قيمة أرض البرك والمستنقعات قبل البدء فى [غير مقروء] التخلص منها كما تتولى تقدير قيمتها بعد إتمام أعمال التخلص خلال [غير مقروء] يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء تلك الأعمال ، ويكون التقدير [غير مقروء] نهائيا باعتماد من المحافظ المختص .
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا التقدير أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة [غير مقروء] دائرتها أرض البركة أو المستنقع ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ [غير مقروء] إخطارهم بإتمام أعمال التخلص ولا يترتب على الطعن الإخلال بالإجراءات [غير مقروء] لمواعيد المنصوص عليها فى المادة ( ٨ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.