Article 10 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 August 1978 to 7 February 2019
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (٢) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها ، إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (٤) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة ( ٤ ) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.