Article 11 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتبارى ولحسابه، وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها، أو كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 August 1978 to 7 February 2019
يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.