Article 12 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تستمر لجان التقدير ولجان الفصل فى طلبات الاسترداد ولجان الفصل فى التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه فى القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٤ فى مباشرة أعمالها على أن تنتهى من الحالات المعروضة عليها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى موعد لا يجاوز سنة أشهر من التاريخ المذكور ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بالقرار .
وبالنسبة إلى القرارات الصادرة من لجان الفصل فى التظلمات التى لم ينقض حتى تاريخ العمل بهذا القانون ميعاد الطعن فيها طبقا للمادة ٨ من القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه يكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.