Article 13 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 31 August 1978 to 7 February 2019
يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين السابقة ، ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها ، وانقضت مواعيد استردادها وفقا لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافا إليها ١٠ ./. كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع ٤ ./. سنويا من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقا لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إذا لم تكن هذه الأراضى قد تم التصرف فيها ، أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام .
ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك .
ويسقط حق المالك فى الشراء طبقا لأحكام هذه المادة إذا لم يقدم طلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.