المادة 13 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019
يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين السابقة ، ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها ، وانقضت مواعيد استردادها وفقا لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافا إليها ١٠ ./. كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع ٤ ./. سنويا من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقا لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إذا لم تكن هذه الأراضى قد تم التصرف فيها ، أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام .
ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك .
ويسقط حق المالك فى الشراء طبقا لأحكام هذه المادة إذا لم يقدم طلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.