المادة 12 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
تستمر لجان التقدير ولجان الفصل فى طلبات الاسترداد ولجان الفصل فى التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه فى القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٤ فى مباشرة أعمالها على أن تنتهى من الحالات المعروضة عليها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى موعد لا يجاوز سنة أشهر من التاريخ المذكور ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بالقرار .
وبالنسبة إلى القرارات الصادرة من لجان الفصل فى التظلمات التى لم ينقض حتى تاريخ العمل بهذا القانون ميعاد الطعن فيها طبقا للمادة ٨ من القانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه يكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.