القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة الثانية من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رمضان سنة ١٣٩٨ ( ٩ أغسطس سنة ١٩٧٨ )
أنور السادات
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦٦٣ لسنة ١٩٧٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ بشأن حماية الآثار ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٢٨ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الآثار المصرية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٧٦ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ،
قرر :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.