القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة الأولى من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
يؤذن لوزير الإعلام والثقافة فى الاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لعرض آثار توت عنخ آمون – المعروضة حاليا بها والموضحة بالكشف المرفق – بمدينة سان فرنسيسكو وذلك خلال الفترة من منتصف شهر أبريل إلى منتصف شهر أكتوبر سنة ١٩٧٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.