القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة الأولى من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
يستبدل بالبندين ٢٨ ، ٣٠ من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه البندان الآتيان :
٢٨ : قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وذلك فيما عدا حكم المادة (٩٤) .
٣٠ : قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ وذلك فيما عدا حكم المادة (٩٦) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.