المادة 2 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
النص الساري
لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع ، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الوحدة المحلية المختصة إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضى الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء ، بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد ، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا بصفة مستمرة .
كما يجوز لمن يباشر أعمالا أن يحدث الحفر التى يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التى استلزمت إحداثها .
فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التى تحددها له الوحدة المحلية المختصة ، كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها ، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.