Article 2 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع ، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الوحدة المحلية المختصة إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضى الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء ، بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد ، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا بصفة مستمرة .
كما يجوز لمن يباشر أعمالا أن يحدث الحفر التى يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التى استلزمت إحداثها .
فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التى تحددها له الوحدة المحلية المختصة ، كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها ، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.