القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 1 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تخفض عما جاورها من الأراضى وتركد المياه فيها فى أى وقت من السنة بحيث تشكل بيئة ضارة بالصحة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.