القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 6 من مواد الإصدار من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى ١٣ رمضان ١٣٩٨ ( ١٧ أغسطس سنة ١٩٧٨ ) .
أنور السادات
قانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٨
فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.