القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 4 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
على ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعى اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بمواقعها وحدودها خلالها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وعلى العمد والمشايخ فى الجهات التى تقع فى زمامها برك أو مستنقعات أن يقدموا إلى الوحدة المحلية المختصة جميع البيانات عنها ، خلال الميعاد المبين فى الفقرة السابقة .
وتقوم الوحدة المحلية بحصر البرك والمستنقعات الواقعة فى نطاق اختصاصها ، وجمع البيانات الكافية عنها وعن ملاكها وواضعى اليد عليها ، ويكون لمندوبى الوحدة فى سبيل ذلك حق الدخول فى مواقع البرك أو المستنقعات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.