Article 4 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعى اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بمواقعها وحدودها خلالها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وعلى العمد والمشايخ فى الجهات التى تقع فى زمامها برك أو مستنقعات أن يقدموا إلى الوحدة المحلية المختصة جميع البيانات عنها ، خلال الميعاد المبين فى الفقرة السابقة .
وتقوم الوحدة المحلية بحصر البرك والمستنقعات الواقعة فى نطاق اختصاصها ، وجمع البيانات الكافية عنها وعن ملاكها وواضعى اليد عليها ، ويكون لمندوبى الوحدة فى سبيل ذلك حق الدخول فى مواقع البرك أو المستنقعات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.