Article 5 of the Ponds and Swamps Removal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 2 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
لوحدة الإدارة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى وحدة الإدارة المحلية المختصة فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة الإدارة المحلية المختصة وفى مقر عمدة القرية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابى خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص، والمدة التى يستغرقها إتمامه.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات، أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعى اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه، وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى. ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعى اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 February 2019 to 7 February 2019 · by Law 2/2019
لوحدة الإدارة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى وحدة الإدارة المحلية المختصة فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة الإدارة المحلية المختصة وفى مقر عمدة القرية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابى خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص، والمدة التى يستغرقها إتمامه.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات، أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعى اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه، وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى. ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعى اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك.
From 31 August 1978 to 7 February 2019
للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان طبقا لنص المادة ( ٣ ) من هذا القانون .
وعلى الوحدة المحلية فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بالطريق الإدارى ، بعزمها على التخلص منها ، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم ، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفى مقر عمدة الناحية أو فى مقر نقطة الشرطة .
وللملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال ، بتعهد كتابى بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التى يتم فيها ذلك ، فإذا لم يقدم الملاك أو واضعوا اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب ، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف هذه المدة تجاوز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة ، كان للمحافظ بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة أن يصدر قرارا بالاستيلاء المؤقت على الأرض التى بها البركة أو المستنقع للقيام بأعمال التخلص منها ويتضمن هذا القرار بيان موقع الأرض وحدودها ومساحتها ويرفق به رسم تخطيطى يوضح ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.