انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 57 لسنة 1978

المادة 5 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 2 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 7 فبراير 2019 إلى 7 فبراير 2019 · بالقانون 2/2019المصدر:
من 31 أغسطس 1978 إلى 7 فبراير 2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35، في 31 أغسطس 1978

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.