القانون رقم 57 لسنة 1978
المادة 15 من قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٥ فيما تضمنه من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٤٣ بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض ، والقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٦ المشار إليه – كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.