قانون مصري · إداري
قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
قانون الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 20 لسنة 1976
القانون رقم 20 لسنة 1976نُشر في 17 مارس 1976يعمل به منذ 17 مارس 1976عدد المواد: 20
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 11 مكرر، في 17 مارس 1976مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.