القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 17 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للبترول بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.