القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 6 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للهيئة وللشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها فى موازناتها التخطيطية بالنقد الأجنبى ، لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية ، ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول الخام والمنتجات البترولية ، على أن توضع القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.