القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 7 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الآتية :
( ١ ) الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد التى تستوردها الهيئة واللازمة لمشروعاتها .
( ٢ ) رسم الصادر على البترول الخام والمنتجات البترولية المملوكة للهيئة .
( ٣ ) رسم الدمغة المفروض على المبالغ التى تصرفها الهيئة نظير مساهمتها فى رؤوس أموال الشركات وعلى القروض التى تقرضها وعلى ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.