القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 8 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقى أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.