المادة 9 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص :
( ١ ) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة .
( ٢ ) وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى فئات جدول المرتبات دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
( ٣ ) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .
( ٤ ) الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة ودراسة مشروع الموازنة التخطيطية المجمعة لقطاع البترول .
( ٥ ) تقييم خام الاتاوة ونصيب الهيئة فى الخام الذى يستخدم فى التكرير المحلى بالأسعار التى تتمشى مع أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى .
( ٦ ) تحديد نصيب الدولة فى أرباح شركات البترول التى تساهم الهيئة بنصيب فى رأس مالها مع شريك أجنبى .
( ٧ ) الموافقة على الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للهيئة ، ولمجلس الإدارة اقتراح احتجاز احتياطى لسداد أقساط القروض والمساهمات المستحقة على الخزانة العامة أو لغيرها من الجهات فى حدود عشرة فى المائة من صافى الأرباح المحققة .
( ٨ ) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .
( ٩ ) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شراؤها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة .
( ١٠ ) إقراض شركات قطاع البترول أو ضمانها فيما تعقده من قروض .
( ١١ ) اقتراح عقد القروض .
( ١٢ ) وضع نظام لحسابات الهيئة وإدارة أموالها .
( ١٣ ) وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل والمركز المالى للهيئة وشركات قطاع البترول .
( ١٤ ) قبول المنح والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد أو من الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية .
( ١٥ ) تشكيل لجان استشارية فى مختلف مجالات العمل لمعاونة المجلس فيما يعهد إليها به من موضوعات ، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل أسلوب عمل هذه اللجان وكيفية اعتماد توصياتها .
( ١٦ ) النظر فى كل ما يرى وزير البترول أو المجلس الأعلى للقطاع أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط القطاع .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو أحد مديرى الهيئة ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يفوضهم فى القيام بمهمة محددة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليادم دستورية نص البند الثالث من المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول فيما تضمنه من وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمقابل النقدى لرصيد الأجازات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند ثالثا من قرار الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 17/9/1985.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.