القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 10 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالهيئة أو من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
ولوزير البترول دعوة المجلس إلى الانعقاد وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.