القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 14 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتدب وزير البترول من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول فى حالة غيابهم أو خلو مناصبهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.