القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 13 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.