القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 12 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلى :
( ١ ) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها .
( ٢ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
( ٣ ) موافاة وزير البترول وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات .
( ٤ ) تفويض نواب رئيس مجلس الإدارة أو غيرهم من المديرين فى بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.