القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 15 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وبصفة خاصة تحل الهيئة محل المؤسسة فيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.