انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 20 لسنة 1976

المادة 20 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.