القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 2 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتبع الهيئة وزير البترول ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز للهيئة إنشاء مكاتب لها بالخارج وفقا لما تستدعيه حاجة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.