القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 3 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون رأس مال الهيئة من :
( ١ ) أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول .
( ٢ ) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال شركات القطاع العام للبترول التى كانت تابعة للمؤسسة المذكورة .
( ٣ ) أنصبة المؤسسة المذكورة فى رؤوس أموال الشركات التى يساهم شريك أجنبى فى رأس مالها .
( ٤ ) أنصبة الهيئة فى رؤوس أموال الشركات التى تنشئها وتملكها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير .
( ٥ ) الأموال التى تخصصها لها الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.