قانون مصري · تجاري
قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة رقم 26 لسنة 1989
القانون رقم 26 لسنة 1989عدد المواد: 21
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.