القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 12 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم اضافى مقداره ألفا جنيه اذا دخلت الى الميناء أو تحركت فيه.
ولا يستحق الرسم الاضافى فى حالة حصول السفينة على اذن بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.