القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 13 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد اذا دخل بالسفينة فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.