المادة 1 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
النص الساري
يكون الارشاد فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
ويستثنى من ذلك:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 300 طن.
رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة.
خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى.
وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.