Article 1 of the Pilotage at Alexandria and Dekheila Ports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون الارشاد فى ميناءى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
ويستثنى من ذلك:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن 300 طن.
رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التى لا تبرح الميناء عادة.
خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى.
وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.