Article 2 of the Pilotage at Alexandria and Dekheila Ports Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد مناطق الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة لميناء الاسكندرية:
أولا: منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس الى مسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة.
ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرقى الخط الوهمى لفنارى الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل.
ثالثا: الأحوال الجافة والعائمة.
(ب) بالنسبة لميناء الدخيلة:
وتبدأ من خط وهمى على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالى العوامة الخارجية وتشمل الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة.
ويجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.