المادة 2 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
النص الساري
تحدد مناطق الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة على الوجه الآتى:
( أ ) بالنسبة لميناء الاسكندرية:
أولا: منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس الى مسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة.
ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرقى الخط الوهمى لفنارى الميناء بما فى ذلك الأرصفة والسقايل.
ثالثا: الأحوال الجافة والعائمة.
(ب) بالنسبة لميناء الدخيلة:
وتبدأ من خط وهمى على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالى العوامة الخارجية وتشمل الممر الملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء الدخيلة.
ويجوز بقرار من وزير النقل البحرى اضافة مناطق ارشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.