القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 8 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده اليها أو نزوله منها، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.