القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 9 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
تكون عمليات القطر اجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية على ألفى طن ويصدر وزير النقل البحرى قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.