القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 10 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والاقتراب من الميناء.
ولا يجوز اقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.