القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 7 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلال أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد.
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الارشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الارشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد أو نزوله.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.